الشيخ الأصفهاني

24

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج )

مضافا إلى أن موضوع الإرادة والكراهة وسائر الكيفيات النفسانية هي النفس ، فلا يعقل قيامهما بشيء غير النفس ، وتعلقهما بوجود الطبيعة بنحو العنوانية لا مانع منه بعد عدم كونه في مرتبة تعلّقهما به من الموجودات الخارجية ، ولذا لا شبهة في تعلّق الإرادات بوجود الطبيعة بما هي في أزمنة متفاوتة ، أو بالنسبة إلى أشخاص مختلفة ، فيعلم منه قبول وجود الطبيعة بما هي للمعروضية للإرادات والكراهات . وإن أريد أنّ الفعل في مرتبة تعلّق الإرادة به في النفس لا يقبل تعلق « 1 » إرادة أخرى به بحده ؛ بداهة أنّ نشخّص الإرادة بالمراد ، كالعلم بالمعلوم ، فهو صحيح ، إلا أنه من باب لزوم ما لا يلزم لحصول الغرض بإرادة وجود الصلاة مرتين ، أو إرادته تارة وكراهته أخرى ، من غير لزوم تعلّق الإرادة به في مرتبة تعلّق إرادة أخرى به ؛ لوضوح أن الكلام في عدم تعلّق وجوبين بالفعل الواحد بأيّ نحو من التعلّق . والتحقيق : أن الامتناع ليس بملاك اجتماع المتماثلين والمتضادّين - كما هو المشهور عند الجمهور - بل لأن الإرادة علّة للحركة نحو المراد ، فإن كان الغرض الداعي إلى الإرادة واحدا فانبعاث الإرادتين منه في قوّة صدور المعلولين عن علّة واحدة ، وهو محال . وإن كان الغرض متعدّدا لزم صدور الحركة عن علّتين مستقلّتين ، وهو محال . لا يقال : هذا في الإرادة التكوينية دون التشريعية . لأنا نقول : لا فرق بينهما إلا بكون الأولى علّة تامّة للحركة نحو المقصود ، والثانية علّة ناقصة ، ولازمها التأثير بانضمام إرادة المكلّف ، فيلزم صدور الواحد عن الكثير أيضا .

--> ( 1 ) في الأصل : ( لا يقبل لتعلّق . . . ) .